3 - القانون العامّ لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج
البناء العلْوي :
1 - يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في عمليّاته ، ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتّفق عليها معه ، وتعتبر هذه المكافأة اجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عمليّة الإنتاج ودَيناً في ذمّة الإنسان المنتج يجب عليه تسديده ، بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها في عمليّة الإنتاج ، وهذا كلّه ممّا اتّفق عليه الفقهاء « 1 » .
2 - كما يجوز استئجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معمل نسيج كذلك يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أرضاً بأجرة معيّنة من صاحبها الذي يختصّ بها اختصاص حقّ أو ملكيّة . فإذا كنت مزارعاً مثلًا أمكنك أن تستخدم أرض غيرك بالاتّفاق معه ، وتدفع له نظير ذلك اجرة مكافأة له على الخدمة التي قدّمتها أرضه في عمليّة الإنتاج .
وهذا الحكم يتّفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين ، ولا خلاف فيه إلّامن بعض
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 3 : 230 ، ومفتاح الكرامة 7 : 82