شرح
والإلزام « 1 » ، وله معان أخر لا تناسب المقام ، كالتوقيت والعطية والطعن في السنّ وموقع الوتر من القوس ، إلى غير ذلك . وفي العرف اسم للسهام الستّة الّتي بيّتها اللّه سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد « 2 » على سبيل التفصيل ، يظهر ذلك لمن لحظ أخبار بطلان العول حيث يقول أبو جعفر عليه السّلام : إنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستة « 3 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الباب « 4 » كثيرا . وقد استعمله ثقة الإسلام « 5 » في السهام مرارا متعدّدة أكثر من أن تحصى . وقد صرّح بالنقل صاحب التنقيح وغيره « 6 » . قال في « التنقيح » : إنّ الفرائض مختصّة بمن له مسمّى في الكتاب المجيد اصطلاحا « 7 » . والمراد ظاهر وإن قصرت العبارة عنه في الجملة ، والأصل عدم اختلاف العرفين إن قلنا : إنّ الظاهر إرادة اصطلاح الفقهاء رضي اللّه عنهم . وأمّا ما رواه الشيخ في « المبسوط « 8 » » وأبو عبد اللّه في « السرائر « 9 » » وأبو العبّاس في « المهذّب « 10 » » وغيرهم « 11 » من قوله صلّى اللّه عليه واله : تعلّموا الفرائض . . . إلى آخره كما سيأتي « 12 » إن شاء اللّه تعالى فإنّه وإن أشعر بالعموم إلّا أنّه ينبغي أن يحمل على المعنى الخاصّ - أعني السهام الستّة - مراعاة للاصطلاح بعد ثبوته .
هامش
( 1 ) راجع مجمع البحرين : ج 4 ص 220 - 222 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب موجبات الإرث ح 7 ج 17 ص 422 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة : الباب المذكور .
( 5 ) الكافي : في إبطال العول ج 7 ص 79 - 81 .
( 6 و 10 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 326 و 329 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 129 .
( 8 ) المبسوط : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 67 .
( 9 ) السرائر : في المواريث والفرائض ج 3 ص 226 .
( 11 ) كرياض المسائل : في المواريث ج 12 ص 435 .
( 12 ) سيأتي في ص 12 .