تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
ولد ولد بخلاف الجدّ ، فإنّ إرثه علا أو سفل إنّما هو بسبب الجدودة لا لكونه أبا ، ولهذا ما عبّر عنه بالأب في الكتاب المجيد ولا يأخذ سهمه بخلاف الابن فلا فاصل إلّا الأب ، فمراتب الجدودة كلّها مرتبة واحدة ، وكذا الإخوة وأولادهم فإنّ إرثهم من جهة قربهم إلى أب الميّت بالإخوة ، ثمّ الأب بالولادة ، فالواسطة اثنان الجدّ والأب . وكذا حال الأخوال . أو يقال : إنّ المراد بالمرتبة الأولى هي الّتي يرث فيها بعض بغير واسطه ، والثانية هي الّتي يرث فيها بعض بواسطة واحدة ، والثالثة هي الّتي يرث فيها بعض بأزيد . أو نقول : إنّ المراد وهو أظهرها أنّ المرتبة الأولى هي الّتي لا يكون سبب الاتّصال الموجب للإرث بين آحادها والميّت مرتبة أخرى مقدّمة عليها ، وهي الابوّة والبنوّة . والثانية : هي الّتي قبلها مرتبة أخرى . والثالثة هي الّتي بعد المرتبتين . وهذا ظاهر لا تكلّف فيه ، فظهر المراد واندفع الإيراد ولم يبق إلّا المسامحة في العبارة الّتي نبّهنا عليها . إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ أهل المرتبة الثالثة يخالفون أهل المرتبتين الأوليين ، فإنّ ابن العمّ لا يرث مع الخال ، ولا ابن الخال مع العمّ . ومن الغريب ما وقع لصاحب « المجمع « 1 » » في المقام وتبعه صاحب « الكفاية « 2 » » حيث قال - بعد أن ذكر أنّ ولد الولد يرث مع الأبوين - وكذا العمّ بغير واسطة يرث مع أولاد الخال وكذا الخال مع أولاد العمّ ، انتهى فتأمّل . وهذا بخلاف أولاد الأولاد فإنّهم يرثون مع الآباء كما عرفت « 3 » ، وكذا أولاد الإخوة فإنّهم يرثون مع الأجداد ، ولا يرث ابن الأخ لأب كان أو لامّ أو لهما مع الأخ مطلقا ، كما أنّ ولد الولد لا يرث مع الولد .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الميراث ج 11 ص 348 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في المواريث ج 2 ص 789 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 24 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي