- 88 -
المسألة ( 1102 ) : يجب على الأحوط على الولد الأكبر . . . . . . . .
وفي الصراط : المسألة ( 242 ) : يجب على أكبر الذكور أن يقضي عن أبيه . . . .
وجه الاختلاف : انه في الثاني فتوى وفي الأول احتياط وجوبي .
وجه الصحة : إن الاحتياط مبني على وجود بعض المناقشات في الدليل . منها : إن المأخوذ في الروايات المعتبرة عنوان الولي ، وقد حمله المشهور على معنى الولد الأكبر . وأما الفتوى فهي ناشئة من الاطمئنان بالنتيجة ، للتسالم على صحتها . وهما على أي حال سيان بالنسبة إلى عمل المكلف .
- 89 -
المسألة ( 1142 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وان اختلفا بالجهر والإخفات . ولكن يشكل ذلك لو كان الإمام مقصراً .
وفي الصراط : المسألة ( 245 ) : . . . . . . . وان اختلفا في الجهر والاخفات والقصر والتمام .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٩