- 87 -
المسألة ( 974 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة .
وفي الصراط : المسألة ( 227 ) : لو نسي ركناً من ركعات الاحتياط . . . . . . . وفي بطلان الصلاة بذلك وجهان . والظاهر الاكتفاء عندئذ بتكرار صلاة الاحتياط قبل الإتيان بالمنافي . والأحوط استحباباً إعادة الصلاة .
وجه الاختلاف : إن إعادة الصلاة واجبة بالفتوى في الأول ، وبالاحتياط الوجوبي في الثاني .
وجه الصحة : إذا نسي ركناً من صلاة الاحتياط بطلت صلاة الاحتياط بلا إشكال . وإنما الإشكال في إمكان تكرارها الموجب لصحة الصلاة الأصلية ، أو وجوب تكرار الصلاة نفسها بعد تعذر الإتيان بصلاة الاحتياط بعد بطلانها . لاشك أن الأحوط هو تكرار أصل الصلاة كما في المنهج . إلا أنه مذكور بصورة الفتوى لا الاحتياط وهو غير صحيح . وتكرار صلاة الاحتياط بدون الإتيان بالمنافي مخالف للاحتياط للزوم تأخير صلاة الاحتياط الصحيحة عن الفريضة بفاصل صلاة باطلة .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٨