الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرقاً ، فإن كان التفرق على شكل نقاط . . . . . . . فالاحتياط وجوبي وان كان على شكل انقسام . . . . . . . فهو استحبابي .
وفي الصراط : المسألة ( 193 ) : . . . . . . . كما إن الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرقاً . وان كان الأظهر كونه احتياطاً استحبابياً .
وجه الاختلاف : انه احتياط استحبابي مطلق - أو مجمل - في الصراط . بينما هو وجوبي في بعض الصور في المنهج .
وجه الصحة : إن الفرق بينهما ، أن هذا التدقيق والتقسيم الموجود في المنهج مسكوت عنه في الصراط ، لكونه مختصراً . ومقتضى إطلاقه الجواز في الصورتين ، ويمكن تقييده ولو بالارتكاز المتشرعي ، بما كان كافياً للسجود ، فينتج نفس النتيجة .
- 73 -
المسألة ( 842 ) : الثالث : الذكر . . . . . . . . والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . . . . . . . . . فلو عكس عمداً كان من الذكر المطلق الذي لا يجزي أقل من ثلاث مرات ، على الأحوط .
وفي الصراط : ( المسألة 194 ) : . . . . . . . فلو أبدلها سهواً أعاد وعمداً أجزأ .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 68
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٨