تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بجزئية الأجزاء المستحبة للواجب ، فيكون قصد الرياء فيها قصداً في الجزء ، فتبطل الصلاة مع الاقتصار عليه . وفي مقابله : أما منع جزئية المستحب كما عليه المشهور . أو اختصاص البطلان بالجزء ، وهو ليس أولى من الترك في عدم البطلان . - 71 - المسألة ( 775 ) : تجب القراءة الصحيحة . . . . . . . فإن أخلَّ بشيء من ذلك عمداً بطلت القراءة ، فإن لم يعدها بطلت صلاته . بل الأحوط بطلانها وان أعادها . وفي الصراط : ( المسألة 185 ) : تجب القراءة الصحيحة . فلو صلى وقد أخل عامداً بحرف . . . . . . . بطلت صلاته . وجه الاختلاف : انه في الصراط فتوى بالبطلان . وفي المنهج احتياط وجوبي به . وجه الصحة : إن وجه الاختلاف في الحقيقة ليس في أصل البطلان . بل في قوله في المنهج : بل الأحوط بطلانها وان أعادها . وهو أمر مسكوت عنه في الصراط ، ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياط وجوبياً من الناحية الفقهية ، بل تتعين فيه الاستحبابية . - 72 - المسألة ( 840 ) : يكفي المسمى في الجبهة . . . . . . . كما إن