تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
- 66 - المسألة ( 567 ) : . . . . . . . والأحوط وجوباً تطهيراً له الإخراج كل مرة في الغسلة الأولى . وفي الصراط : ( ص 57 ) : . . . . . . . والأحوط تطهيراً له النزح بعد كل غسلة إذا أريد عودها إليها . وجه الاختلاف : إن ظاهر عبارة المنهج وجوب التطهير لكل مرة من الإخراج ، في حين ظاهر عبارة الصراط وجوبه لكل غسلة ، يعني بعد انتهاء الغسلة الأولى . لا في كل مرة من الغسلة الواحدة . وجه الصحة : إن التطهير بعد الغسلة هو المتيقن والمتفق عليه بين المصدرين . وأما التطهير بعد كل مرة ، فهو مسكوت عنه في الصراط على أساس إن المتنجس لا يتنجس بنفس المستوى . ف - لا يزداد الماء نجاسة بدخول الآلة أو اليد بدون تطهير . إلا أنه على أية حال موافق للاحتياط لأنه موافق للمطلوب ، وهو الاستمرار في التطهير . إلا إن هذا الاتجاه الاستدلالي ينتج وجوب التطهير في كل مرة بنحو الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي . - 67 - المنهج ( ص 168 ) : الخامس ومن المطهرات : ذهاب الثلثين . ولا توجد الإشارة إلى مثل هذه الفقرة في الصراط القويم ولو ضمناً .