- 66 -
المسألة ( 567 ) : . . . . . . . والأحوط وجوباً تطهيراً له الإخراج كل مرة في الغسلة الأولى .
وفي الصراط : ( ص 57 ) : . . . . . . . والأحوط تطهيراً له النزح بعد كل غسلة إذا أريد عودها إليها .
وجه الاختلاف : إن ظاهر عبارة المنهج وجوب التطهير لكل مرة من الإخراج ، في حين ظاهر عبارة الصراط وجوبه لكل غسلة ، يعني بعد انتهاء الغسلة الأولى . لا في كل مرة من الغسلة الواحدة .
وجه الصحة : إن التطهير بعد الغسلة هو المتيقن والمتفق عليه بين المصدرين . وأما التطهير بعد كل مرة ، فهو مسكوت عنه في الصراط على أساس إن المتنجس لا يتنجس بنفس المستوى . ف - لا يزداد الماء نجاسة بدخول الآلة أو اليد بدون تطهير . إلا أنه على أية حال موافق للاحتياط لأنه موافق للمطلوب ، وهو الاستمرار في التطهير . إلا إن هذا الاتجاه الاستدلالي ينتج وجوب التطهير في كل مرة بنحو الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي .
- 67 -
المنهج ( ص 168 ) : الخامس ومن المطهرات : ذهاب الثلثين . ولا توجد الإشارة إلى مثل هذه الفقرة في الصراط القويم ولو ضمناً .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٤