والمسح على الأحوط وجوباً .
وفي الصراط : ص 26 : طهارة الماء وإطلاقه . . . . . . . وإباحة الفضاء .
وجه الاختلاف : انه فتوى في الصراط واحتياط وجوبي في المنهج .
وجه الصحة : ظهر مما قلناه في المسألتين السابقتين . والمسألة مبتنية على عرفية غصب الفضاء وحده وعدمها . فعلى تقدير العرفية تستوجب الفتوى وعلى تقدير عدمها يصار إلى الاحتياط الوجوبي .
- 52 -
المنهج ص 53 : ويجب غسل الشعر . . . . . . . والأحوط استحباباً غسل ما يشك انه من الباطن أو الظاهر .
وفي الصراط : مسألة ( 61 ) : يجب غسل الشعر مع البشرة على الأحوط ولا يجب غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن .
وجه الاختلاف : انه في غسل الشعر فتوى في المنهج واحتياط في الصراط .
وجه الصحة : اتضح مما سبق . على إننا قلنا إنه لا فرق بينهما عملياً للمكلف . والمطلب مبتنٍ على أن الأمر بغسل البشرة هل هو أمر بغسل الشعر التابع لها أم لا . فإن كان أمراً به ( كما هو الصحيح )
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٤