وجه الاختلاف : انه في الصراط فتوى وفي المنهج احتياط وجوبي .
وجه الصحة : أما الفتوى فلوضوح الحكم متشرعياً وفقهياً . وأما كونه بنحو الاحتياط الوجوبي ، فلأن هذا الوضوح لا يصل إلى حد اليقين . والفتوى وان كفت فيها الحجة ولا تحتاج إلى يقين . غير أنه يبقى في غير مورد اليقين مجال للاحتياط .
- 50 -
المنهج ص 40 : ومنها الموالاة : وهي التتابع . . . . . . . ولو انقطع التتابع بطل وان لم يحصل الجفاف .
وفي الصراط : ص 26 : ومنها الموالاة بين الأعضاء ويجب على الأحوط أن لا تفوت الموالاة العرفية .
وجه الاختلاف : انه في المنهج بنحو الفتوى وفي الصراط بنحو الاحتياط الوجوبي .
وجه الصحة : إن كليهما ممكن كما اتضح في وجه الصحة للمسألة السابقة . على أن الظاهر إن الانقطاع الملحوظ في المنهج أطول من الانقطاع الملح - وظ في الصراط .
- 51 -
المنهج ص 37 : ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٣