- 48 -
المنهج المسألة ( 96 ) : إذا شك في حاجبية شيء وجبت إزالته . وإذا شك في وجود الحاجب وجب الفحص عنه على الأحوط . إلا مع الاطمئنان بعدمه أو كونه مسبوقاً بالعدم .
وفي الصراط : المسألة ( 44 ) : . . . . . . . ولو شك في وجود الحاجب جاز البناء على عدمه ، وخاصة في صورة سبقه بالعدم ، ولكن الأحوط الفحص إلا مع الاطمئنان بالعدم .
وجه الاختلاف : إن الفحص حكمه في المنهج بنحو الاحتياط الوجوبي . وفي الصراط بنحو الاحتياط الاستحبابي .
وجه الصحة : أما الاحتياط الاستحبابي فباعتبار عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية . وأما الوجوبي فباعتبار إمكان ظهور الحاجب حينه فيبطل الوضوء . ومعه فالمراد بالوجوب هنا الوجوب الطريقي لا الحقيقي .
- 49 -
المنهج ص 29 ( الأمر الثالث ) : يجب مسح مقدم الرأس . . . . . . بل الأحوط باطنها ( يعني اليد اليمنى ) .
وفي الصراط : المسألة ( 45 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكف اليمنى .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٢