- 45 -
المنهج المسألة ( 56 ) : مقدار الكر . . . . . . . ويساوي بالكيلو أربعمائة كيلواً .
وفي الصراط : ص 16 : الرابع : الماء الراكد البالغ حد الكر فصاعداً ، ومقداره بالكيلو أربعمائة كيلو غرام على الأحوط .
وجه الاختلاف : انه في الأول فتوى وفي الثاني احتياط وجوبي .
وجه الصحة : إننا قلنا إنه لا فرق بينهما في عمل المكلف ، والأمر في المسألة مبني على جريان أصالة عدم الكرية ما لم يبلغ المقدار المتيقن منه . وهو أكثر الاحتمالات . مع عدم مساعدة الدليل على ما دونه . إلا أنه لوحظ في الصراط القويم كون الفتوى على طبق الأصل تقتضي الاحتياط الوجوبي . ولوحظ في المنهج إنها من الممكن الفتوى القطعية طبقاً له . كما هو الأصح فقهياً .
- 46 -
المنهج المسألة ( 64 ) : الماء الذي كان مضافاً . . . إذا كان كثيراً جارياً .
وفي الصراط : المسألة ( 25 ) : الماء إذا كان مضافاً . . . . . . . كما أنه لا يحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجس إذا كان كثيراً .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٠