تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
مع العلم أن الصراط القويم قد صدر قبل صدور منهج الصالحين بحوالي عامين . وفي ما يلي نقدم المسألة في المنهج ثم نذكر المسألة في الصراط . - 44 - المنهج المسألة ( 35 ) : ينفعل الماء القليل . . . . . . . أو المتنجس الأول على الأقوى . وفي الصراط : المسألة ( 21 ) : الماء القليل . . . . . . . المتنجس الأول الخالي من عين النجاسة على الأحوط . وجه الاختلاف : انه في الأول فتوى وفي الثاني : احتياط وجوبي . وجه الصحة : إننا قلنا : إن الفتوى والاحتياط الوجوبي إذا كان مضمونهما واحداً ، كما في هذا المورد ، فلا يفرق أثره بالنسبة للمكلفين ، وخاصة إننا نمنع من الرجوع في الاحتياطات إلى الغير . والأصل في هذا الاختلافات هو في كونه مما دل عليه الدليل اللفظي ولو بالإطلاق أم لا . فإن دل عليه الدليل كانت الفتوى أجود ، وإلا فالاحتياط الوجوبي . والصحيح انه يمكن شموله لبعض الإطلاقات ، فيكون ما في المنهج أجود .