( 11 )
المسألة ( 518 ) : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً . . . . والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً .
وفي المسألة ( 666 ) : وأما النجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً .
وجه الاختلاف : هو الاحتياط الوجوبي والاستحبابي .
وجه الصحة : إن الوجه في الاحتياط الاستحبابي هو الأصل المؤمّن الجاري بعد الصلاة الأولى ، وأما الاحتياط الوجوبي فوجهه تنجز العلم الإجمالي . إلا إن الظاهر أنه من العلم الإجمالي التدريجي ، وهو غير منجز ، فيبقى الاحتياط استحبابياً وان كان أكيداً . أو قل : أن الاحتياط الاستحبابي الأكيد يمكن أن يعبر عنه بكونه وجوبياً .
- 12 -
المسألة ( 530 ) : إذا لم يتمكن من تطهير المسجد وجب إعلام الغير .
وفي ص 170 ( الثالث من أحكام المساجد ) : يحرم تنجيسه . . . . والأحوط استحباباً إعلام الغير .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢