- 10 -
المسألة ( 343 ) : يشترط في المصلي ان يكون جامعاً لشرائط إمام الجماعة من البلوغ و . . . . العدالة على الأحوط استحباباً في الأول والأخير ( وهما البلوغ والعدالة ) .
وفي المسألة ( 355 ) : بل تعتبر فيه العدالة على الأحوط وجوباً .
وفي الصراط القويم المسألة ( 103 ) : يشترط في المصلي ان يكون جامعاً لشرائط إمام الجماعة من البلوغ . . . . . . والعدالة على الأحوط . والمراد به هنا الاحتياط الوجوبي .
وجه الاختلاف : في الاحتياط الوجوبي والاستحبابي .
وجه الصحة : حمل المسألة الأولى على المصلي المنفرد والثانية على المصلي إماماً . وقرينته إن موضوع الكلام في المسألة الثانية هو صلاة الجماعة على الجنازة . وأما وجه الاحتياط ( دون الفتوى ) فهو كون المورد خارج القدر المتيقن من شرائط الإمام . وأما في الصراط القويم فليس بصحيح ما لم يقيد ، لأن هذا الشرط مجرى للأصل المؤمّن وهو كافٍ للقول بالجواز . فيكون المورد من العدول في الفتوى .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١