وفي المسألة ( 28 ) من الجزء الثاني : بل الليلة الماضية والليلة الآتية على الأحوط استحباباً
وجه الاختلاف : في الغسل في الليلة المتأخرة انه على الأحوط وجوباً أم استحباباً .
وجه الصحة : إن المراد في المسألة الثانية أن مجموع الغسلين هو الأحوط استحباباً .
- 9 -
المسألة ( 306 ) : أن يكون الميت طفلًا لم يتجاوز الست سنوات .
وفي الصفحة 41 ( فصل شرائط الغسل ، المورد الأول ) من الصراط القويم : الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنوات .
وجه الاختلاف : واضح في تحديد العمر .
وجه الصحة : إن العمدة في القول بالجواز في عمر الست سنوات ، وهو الأصل المؤمّن . مضافاً إلى الرواية التي تتضمن النهي عن عرض البنت أمام الرجال إذا بلغت ست سنوات .
وأما التحديد بالثلاث ففيه رواية ضعيفة ، عمل بها المشهور ومن هنا كانت الفتوى في الصراط . إلا أن ما في المنهج هو الأصل ، لأن عمل المشهور غير جابر للسند عندنا .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠