وجه الإشكال : إن الأفضل أن يقال : تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
وجه الصحة : إن هذا صحيح عرفاً . إلا أنه بالدقة ليس كذلك ، إذ يوجد شمول لمفهوم العمل إلى معنى الترك باعتباره اختيارياً ، فيكون من جملة أعماله .
- 6 -
المسألة ( 220 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال . . . . لم تجب إعادة الغسل .
وفي المسألة ( 31 ) من المنهج الجزء الثاني ( كتاب الصوم ) : إذا احتلم في نهار الصوم . . . . قبل الغسل أو بعده بحيث وجبت إعادته .
وجه الاختلاف : انه في الأولى لا تجب إعادة الغسل ، وفي الثانية تجب .
وجه الصحة : أن هذا معناه أن خروج البلل المشتبه ناقض للغسل وليس ناقضاً للصوم . فإن الجنابة الرئيسية هي الإنزال الكامل أو الماء الأكبر ، وأما إعادة الغسل مع البلل المشتبه فهو تعبد باعتبار الدليل . ولذا أفتى الفقهاء في البلل المشتبه للمرأة بالطهارة حتى بناءاً على قولهم بالنجاسة وحصول الجنابة بإنزالها . وهذا التعبد لا يسري إلى الصوم لوجود احتمال الاختلاف أكيدا ، ومعه ففي الإمكان استصحاب صحة الصوم مع حصول البلل المشتبه .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨