فيه الغسل . وبذلك تصح جميع المسائل التي تعرضت إلى ذلك .
- 4 -
الصفحة 51 : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة : الثالث : الصوم بمعنى لو أنه تعمد . . . . . بطل صومه وكذا صوم ناسي الغسل .
وفي الصفحة 24 من الجزء الثاني : إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان صح صومه .
وجه الاختلاف : أن الناسي للغسل يصح صومه في الثانية ، ويبطل في الأولى .
وجه الصحة : إننا في الأولى لم نذكر التفصيل وإنما أجلناه إلى محله . فإذا حصلت بعض موارد النسيان موضوعاً لوجوب القضاء كفى في صدق العبارة . كما لو كان نسيانه بسبب اختياري منه ، كشرب الدواء ونحوه . ويكفي أن تكون غير هذه الموارد من نسيان الصوم محكومة بالصحة وعدم وجوب القضاء لتصدق المسألة الثانية .
- 5 -
المسألة ( 238 ) : . . . . ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧