بالحرمة ما لم يكتسب مصلحة دينية خاصة تكون هي أحد مستثنيات الكذب مستقلا ، كما سيأتي .
الأمر الثالث :
كذب الوعد على الزوجة . ففي نفس الرواية قال : وعِدُتكَ زوجتك . وفي رواية أخرى : أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد ان يتم لهم
. « 1 »
ويمكن الجواب على ذلك :
أولا : بضعف سند هذه الروايات فلا تكون حجة ما لم تضم إليها عمل الأصحاب من حيث إن فقهائنا عملوا بها وأفتوا على طبقها بغض النظر عن الجواب الآتي .
ثانياً : ان هذه الروايات إنما تجيز خلف الوعد على الزوجة . وخلف الوعد جائز على الزوجة وغيرها وليس في المقام حكم جديد .
ولعل السبب في التركيز على ذلك في هذه النصوص هو علمهم سلام الله عليهم بمدى الإحراج الذي يقع به الأزواج أمام زوجاتهم من كثرة الطلب والمطالبة .
ومعه فما عليه المشهور بين الناس من حلّيّة الكذب على
هامش
( 1 ) . المصدر : حديث 5 .