ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام .
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى وهو مبطل حال العمد دون حال السهو وحال التقية .
التاسع : تعمد قول آمين بعد الفاتحة لغير تقية . أما لو قالها لتقية أو سهواً ، فلا بأس .
العاشر : الشك في إتمام ركعتين من الفريضة شكاً مستحكماً .
الحادي عشر : زيادة أو نقصان جزء ركني من أركان الصلاة عمداً أو سهواً أو نسياناً .
الثاني عشر : تعمد زيادة أو نقصان أي جزء واجب في الصلاة وإن لم يكن من الأجزاء الركنية . وهذه المبطلات لا تفرق فيه الفريضة عن النافلة غير الشك في إتمام الركعتين .
مختصر أحكام الصلاة — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩