بدون حصول ماء جديد . وحد ذلك طولًا من رؤوس الأصابع إلى أول الساق ويكفي عرضاً مقدار أصبع واحد . وأما اعتباره بثلاث أصابع فهو مستحب وأحوط استحباباً .