غير معهودة في الأرض ، فإن لم تتناف مع شيء من القواعد الشرعية . جاز العمل بها والبناء عليها .
( 10 ) كما يوجد من البشر من يكون محجوراً عليه ممنوعاً من التعامل كلياً أو جزئياً كالطفل والمجنون والسفيه والمفلس ، فإن نفس الأحكام شاملة للمخلوقات الأخرى . مع صدق هذه العناوين عليهم .
( 11 ) قد يكون هناك طرق أخرى غير معهودة في تحديد المبيع ، والقيمة . غير الكيل والوزن والعد ونحوها . فإن كانت تلك الطرق شائعة عندهم جاز العمل بها في المعاملات .
( 12 ) إن كانت بعض المعاملات المشروعة عندنا غير مشروعة عندهم ، كالوقوف مثلًا أو الأخذ بحق الشفعة ، أو غير ذلك ، جاز العمل عليه بصفته مشروعاً عندنا .
( 13 ) ما صدق عليه هناك بأنه خمر بل مسكر مطلقاً ، فهو ساقط عن القيمة شرعاً لا يجوز شربه ولا التعامل به مطلقاً .
( 14 ) الخمر وكل مسكر أرضي لا يجوز شربه ولا التعامل به مطلقاً في كل مناطق الكون على كل المسلمين من بشر أو غيرهم .
( 15 ) ما صدق عليه أنه خنزير من حيوانات الأجرام
فقه الفضاء — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٧