الأرض ، فهل يشمله حكم سوقها ، أو يكون مشمولًا كما قلناه قبل مسألتين ، الأقوى الثاني .
( 5 ) والأمر في ذلك لا يختلف بين ما إذا وقف القمر الصناعي على منطقة في الأرض أو على منطقة في جرم سماوي ذات سوق ونقد معينين .
( 6 ) تعتبر المعاطاة في السوق الأرضية كلها ، من العقود اللازمة المشمولة لكل أحكام المعاملة ، لان العرف في السوق الأرضية على ذلك . أما إذا كان العرف في سوق أخرى على اشتراط اللفظ ، ولم تكن المعاطاة بيعاً في نظرهم ، وجب العمل على ذلك .
( 7 ) إذا كان الشرط في حصول الملكية بالبيع أو غيره في سوق خارج الأرض ، غير المعاطاة واللفظ . كالتصفيق أو إطلاق رصاصة أو إيجاد صيحة مثلًا أو أي شيء آخر ، لم يكن ذلك مشروعاً . وإن كان الالتزام به أحوط .
( 8 ) لا إشكال في جواز التعامل مع الذوات العاقلة الموجودة في الكون سواء صدق عليهم عنوان الإنسان أم لا . بإيجاد سائر المعاملات المشروعة معهم .
( 9 ) إن كانت في بعض الأسواق خارج الأرض معاملات
فقه الفضاء — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٦