الأخرى .
( 11 ) لا يجوز للمحرم التوسط في الخطبة أو إجراء العقد أو نحو ذلك ، لاثنين زوجين سواء كانا من البشر أو غيرهم من الكائنات العاقلة ، أو أن يكون أحدهم بشرياً والآخر من الأخرى .
( 12 ) يحرم الصيد مع الإحرام ، سواء كان الحيوان على مرأى الفرد مباشرة أو مكشوفاً بالرادار أو القمر الصناعي . وسواء كانت الآلة المعدة للصيد بهذا القرب أو تنال الحيوان من بعيد ، وسواء كان الحيوان المصطاد أرضياً أم غيره ، وسواء كان وجوده على وجه الأرض أم في غيرها .
( 13 ) يحرم الدلالة على الصيد خلال الإحرام في أي نقطة من الأرض أو غيرها ، سواء كانت الدلالة باليد أو باللسان أو بالرادار أو غيرها . وسواء كان الحيوان في الحرم المكي أو على وجه الأرض أو في الأجرام السماوية الأخرى .
( 14 ) إخضاع الحيوان أو قتله بالتأثير النفسي أو الإشعاعي أو غيرها شكل من أشكال الصيد ، هو محرم في الإحرام .
( 15 ) إذا تعين عليه ذبح حيوان للكفارة من غنم أو بقرة أو إبل أجزأه ذبح حيوان أرضي بلا إشكال ، من أي صنف كان من
فقه الفضاء — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٩