ذلك الكوكب أو ثقيلة جداً .
( 4 ) كما تجب الزكاة بالإبل الأرضية والبقر والغنم ، كذلك تجب فيما يشبهها من الحيوانات على أي كوكب ، ما دام يصدق عليها اسم الحيوان أعني كونها جمالًا أو أبقاراً أو غنماً .
( 5 ) ومن هنا يرجح في حيوان ( اللاما ) وجوب الزكاة فيه بشرائطها ، باعتبار صدق الجمل عليه .
( 6 ) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الأجرام القريبة من الأرض أو البعيدة عنها . وبين الأجرام المركزية أو التابعة ، وإنما المهم هو وجود بعض النصب الزكوية فيهما ، إن وجدت .
( 7 ) فيما يجب فيه مضي الحول من النصب الزكوية ، وهي الأنعام الثلاثة ، فإنه يحسب بحساب العام الأرضي وهو العام القمري ، دون التقاويم الأخرى . فإن أمكن التعرف عليه ، فهو المطلوب ، وإلا أمكن الأخذ هناك بنسبته . فإن لم يمكن عمل بالظن في ابتداء وانتهاء العام الأرضي ، أو مقداره . ومع التردد بين مدتين ، أمكن الأخذ بالقدر المتيقن وهي الفترة الأطول .
( 8 ) يعطى الفرد من الزكاة ما دام بشرائط الاستحقاق سواء كان من البشر أم من ذوات عاقلة أخرى . والمهم تمليكه لها وتمكينه منها سواء استفاد منها أم لا .
فقه الفضاء — صفحة 72
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٢