السائرة فيها ، حتى لو كانت أقماراً صناعية ثابتة فوقها ونحوها .
( 11 ) لو كان الفرد خارج الأرض من المجموعة الشمسية أو غيرها فثبوت العيد عنده يعرف مما قلناه في فصل ( أحاكم الصوم ) وفصل ( ثبوت الهلال ) فراجع .
( 12 ) إذا ثبت العيد عنده خارج الأرض ، وجب دفع زكاة الفطرة بشرائطها . كما تجب صلاة العيد بشرائط الوجوب ، أو تستحب بشرائط الاستحباب .
( 13 ) إذا كان الفرد في قمر صناعي أو مركبة أو في جرم آخر كالقمر . ولم يجد من يدفع له الفطرة ، أمكنه عزلها وحفظها حتى يصل إلى الأرض فيدفعها لمستحقها .
( 14 ) إذا دفع عنه أحد زكاة الفطرة على الأرض ، برئت ذمته عنها ، وهو موجود في محله خارج الأرض .
( 15 ) للفرد أن يوكل شخصاً قبل خروجه من الأرض لدفع زكاة الفطرة عنه أو قبضها عنه . وتبرأ بذلك ذمته .
( 16 ) إذا كان الفرد في جرم غير الأرض لا يأمل معه العودة إلى الأرض ، ولم يجد مستحقاً هناك ، سقط الوجوب .
( 17 ) للفرد أن يأخذ وكالة عن فقير ليقبض الفطرة عنه وهو في محله . فتبرأ ذمته .
فقه الفضاء — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٩