الدار البيضاء ، فهل يجب عليه الصوم بشرائطه ، لليوم الحادي والثلاثين . الأحوط ذلك . ويصوم بنية رجاء المطلوبية .
( 6 ) لو دخل العيد في كراجي حرم عليه الصوم ، فلو ذهب إلى الدار البيضاء وكان عيدها في اليوم الذي بعده حرم عليه الصوم أيضا على الأحوط . ولا فرق في ذلك بين عيد الفطر وعيد الأضحى ، فتكون الأيام المحرم عليه صومها أربعة أيام في السنة أو أكثر .
( 7 ) لو كان هذا اليوم في الدار البيضاء يوم شك بدخول شهر رمضان . ولكن كان الشهر ثابتاً في كراجي بحجة شرعية ، فهل يجب عليه أن يذهب إلى هناك ليصوم ( بشرائطه ) ذلك اليوم ، الأقوى العدم ، ولو كان السفر متيسراً تماماً ، فضلًا عما إذا كان صعباً .
( 8 ) لو كان هو في كراجي فثبت الشهر بالحجة ، فهل يجوز له أن يذهب إلى الدار البيضاء التي هي في يوم شك ، الظاهر ذلك . ولم يجز له هناك الصوم من شهر رمضان .
( 9 ) كلما ثبت الشهر أو العيد في محل من الأرض ثبت في غربه من المناطق ، دون ما كان في شرقه . كما حققنا في محله .
( 10 ) يتبع حكم المنطقة من الأرض كل وسائل النقل
فقه الفضاء — صفحة 68
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٨