عمر التكليف :
( 1 ) يبلغ الذكر حد التكليف بالأحكام الشرعية الإلزامية بأحد أسباب ثلاثة ، أيها حصل قبل الأخرى فقد حصل سن التكليف . وهي : الإمناء ونبات الشعر الخشن على العانة وبلوغ خمس عشر سنة كاملة قمرية .
( 2 ) تبلغ الأنثى سن التكليف بالانتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى . وتحتاط بعد الانتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطاً مؤكداً .
( 3 ) على أي حال فقد يحصل هناك اختلاف في ذلك في بعض الأجرام السماوية ، كما نذكر له بعض الأمثلة فيما يلي :
( 4 ) قلنا في كتابي الصلاة والصوم ، إنه مع إمكان الاطلاع على الأيام الأرضية فالأحوط العمل عليها . ومعه لا بد من حساب السنين الأرضية ، بالنسبة للذكر والأنثى معاً . حتى ولو كان في شكله الظاهري طفلًا أو شيخاً . ما لم يكن غير مميز ، فيحسب حساب المجنون حتى يزول مانعه .
( 5 ) إذا لم يمكن الاطلاع على الأيام الأرضية علماً أو ظناً ،