لكل شخص العمل على ما عليه بلده . ولا يتعين عليهم النزول إلى الأرض من أجل الصوم أو الإفطار .
( 5 ) حساب الأيام في الوسائط المشار إليها مما هو قريب إلى الأرض نسبياً هو حساب أيام الأرض نفسه ، فيصوم مع الفجر الأرضي ويفطر مع الغروب الأرضي . ويتعين عليه العمل على الوقت في بلده على الأحوط إذا كان يدور حول الأرض .
( 6 ) إن كانت هذه الوسائط قريبة نسبياً من الأرض ، بحيث تعد عرفاً في هذه المنطقة مثلًا ، شملها حكمها دون حكم سواها ، وكذلك ما إذا كان القمر الصناعي أو المركبة الفضائية ثابتة على منطقة معينة على وجه الأرض . فيصوم بصومها ويفطر بفطرها .
( 7 ) لا يبعد أن يكون بدء الشهر في القمر بل في سائر الكواكب التابعة للشمس ، إنما هو ببدء الشهر الأرضي . فيجب السؤال عن ثبوت الشهر على الأرض وعدمه للعمل على طبقه .
( 8 ) لا يبعد أن تكون الأيام على القمر هي حساب الأيام الأرضية وليس يوم القمر نفسه . فإن يومه يستغرق الشهر بكامله . وفي مثله الفرد أن يعمل بتوقيت بلده أعني لحصول الفجر والغروب ، وبدء الشهر ونهايته .
فقه الفضاء — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٧