به مقدار المسافة أو أكثر ، وجب القصر . وإن كانت الواسطتان واقفتان في الفضاء . بقي على الإتمام في الثانية ما لم يحصل قصد المسافة . ولو كانتا متحركتين سوية فالأظهر هو القصر أيضا .
( 11 ) لا يختلف وجوب القصر مع قصد المسافة إكراهاً أو اضطراراً أو اختياراً أو وجوباً . ما لم يكن السفر ذا عنوان محرم كتأييد الظالم أو التجسس على المؤمنين ، فيجب الإتمام . وكذلك الخروج وقت الصلاة اختياراً مع علمه عدم قدرته على الصلاة الاختيارية في المركبة .
فقه الفضاء — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٥