صلاة الجماعة :
( 1 ) يمكن عقد صلاة الجماعة من اثنين أحداهما الإمام والآخر المأموم . ومن ثم إقامتها في وسائط النقل البرية والبحرية والجوية والفضائية فضلًا عن إقامتها على الأجرام السماوية .
( 2 ) لا يجب في الجماعة أن تكون الصلوات على حالة واحدة . فلو كان المأموم قاعداً في صلاته أو مومياً أو ناوياً للذكر ، وهو معذور أجزأت صلاته .
وأما كون الإمام كذلك . فإن كان المأموم مثله تماماً في شكل الصلاة جاز ، وإلا امتنع .
( 3 ) يجوز الاقتداء بالصلاة وراء بعض المخلوقات العاقلة الموجودة في الأجرام السماوية - إن تم العثور عليها - بشرائط الإمامة المسطورة في الفقه . ويجوز أن يكون بعضهم مأموماً وراء إنسان جامع للشرائط .
( 4 ) من جملة الشرائط عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة . إذن ، فإقتداء رجالنا بنسائهم أو اقتداء رجالهم بنسائنا غير جاز . وإنما يجوز اقتداء الرجال بالرجال واقتداء