س 17 : ما حكم الماء القليل المستعمل في رفع الخبث ؟
ج : مُتنجِّس .
س 18 : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإنائين ، وطهارة الآخر ، فهل يجوز رفع الخبث أو الحدث بأحدهما ؟
ج : لم يَجُز رفع الخبث ولا الحدث بأي منهما .
س 19 : إذا اشتبه المطلق بالمضاف فهل يجوز رفع الخبث والحدث بأحدهما ، وكذلك إذا اشتبه المباح بالمغصوب ؟
ج : يجوز في الأول رفع الحدث والخبث ، بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر ، ويحرُم التصرُّف في الثاني .
( في واجبات التخلي )
س 20 : ما هي واجبات التَّخلِّي ؟
ج : ستر بش - رة العورة عن كل ناظر مميِّز « 1 » عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما ، كالمالك
هامش
( 1 ) - راجع موارد جواز النظر وعدمه .