س 247 : هل يتبع الميت بالطهارة يد الغاسل ، والسدَّة التي يغسل ، والثياب التي يغسل فيها ؟
ج : نعم .
س 248 : هل يطهر منقار الدجاج الملوَّث بالعذرة ، وكذلك فم الهرّة الملوث بالدم أو الميتة ؟
ج : نعم ، بمجرد زوال عين النجاسة .
س 249 : لو زال الدم عن باطن الفم أو باطن الأنف أو باطن الأذن ، هل يحكم بالطهارة من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء ؟
ج : نعم .
س 250 : كيف يتم استبراء الحيوان الجلّال ؟
ج : يتم ذلك بمنعه عن أكل النجاسة لمدة لا يسمى بعد مضيها حيواناً جلّالًا ، بل يصبح حيواناً عادياً .
س 251 : لو لم يتم استبراؤه ، فهل هذا يعني حرمة أكل لحمه ، وشرب لبنه ، ونجاسة عرق جسمه ؟
ج : نعم ، إلى أن يستبرئ .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٤