تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
س 247 : هل يتبع الميت بالطهارة يد الغاسل ، والسدَّة التي يغسل ، والثياب التي يغسل فيها ؟ ج : نعم . س 248 : هل يطهر منقار الدجاج الملوَّث بالعذرة ، وكذلك فم الهرّة الملوث بالدم أو الميتة ؟ ج : نعم ، بمجرد زوال عين النجاسة . س 249 : لو زال الدم عن باطن الفم أو باطن الأنف أو باطن الأذن ، هل يحكم بالطهارة من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء ؟ ج : نعم . س 250 : كيف يتم استبراء الحيوان الجلّال ؟ ج : يتم ذلك بمنعه عن أكل النجاسة لمدة لا يسمى بعد مضيها حيواناً جلّالًا ، بل يصبح حيواناً عادياً . س 251 : لو لم يتم استبراؤه ، فهل هذا يعني حرمة أكل لحمه ، وشرب لبنه ، ونجاسة عرق جسمه ؟ ج : نعم ، إلى أن يستبرئ .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 64 | السيد محمد الصدر