تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
س 242 : إذا رُكِّبَ جزء من ميت أو كافر نجس ، أو من حيوان نجس العين ، لإنسان طاهر العين ويصبح جزءاً منه ، هل يحكم بطهارته ؟ ج : نعم . س 243 : وهل يجزي معه الوضوء والغسل ، وما حكم الصلاة ؟ ج : نعم ، وتصح الصلاة معه . س 244 : كيف يكون الإسلام مطهراً ؟ ج : يُطَهِّر الإسلام الكافر المحكوم بالنجاسة بعد أن يُسلم ، فيطهر هو ويطهر تبعاً له شعره وأظافره وغير ذلك من أجزاء جسده التي كانت نجسة لكفره ، وكذلك ثيابه التي يلبسها حال دخوله في الإسلام ، إذا كانت متنجسة من ناحية ملاقاة جسده أو عرقه . س 245 : كيف تكون التَّبَعِيَّة مُطَهِّرَة ؟ ج : الكافر المحكوم بالنجاسة مثلًا ، إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ ، وإن كان مميزاً على الأقوى ، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده . س 246 : الطفل سواء كان ذكراً أم أنثى يتبعه بالطهارة ؟ ج : نعم .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 63 | السيد محمد الصدر