س 242 : إذا رُكِّبَ جزء من ميت أو كافر نجس ، أو من حيوان نجس العين ، لإنسان طاهر العين ويصبح جزءاً منه ، هل يحكم بطهارته ؟
ج : نعم .
س 243 : وهل يجزي معه الوضوء والغسل ، وما حكم الصلاة ؟
ج : نعم ، وتصح الصلاة معه .
س 244 : كيف يكون الإسلام مطهراً ؟
ج : يُطَهِّر الإسلام الكافر المحكوم بالنجاسة بعد أن يُسلم ، فيطهر هو ويطهر تبعاً
له شعره وأظافره وغير ذلك من أجزاء جسده التي كانت نجسة لكفره ، وكذلك ثيابه التي يلبسها حال دخوله في الإسلام ، إذا كانت متنجسة من ناحية ملاقاة جسده أو عرقه .
س 245 : كيف تكون التَّبَعِيَّة مُطَهِّرَة ؟
ج : الكافر المحكوم بالنجاسة مثلًا ، إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ ، وإن كان مميزاً على الأقوى ، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده .
س 246 : الطفل سواء كان ذكراً أم أنثى يتبعه بالطهارة ؟
ج : نعم .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٣