تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ج : تُطَهِّر باطن القدم والحذاء والخف والنعل بالمشي عليها ولو خمس خطوات بعد زوال عين النجاسة . س 237 : ما المراد من الأرض ؟ وهل يعتبر من الأرض الجص والإسفلت ؟ ج : مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل ، ويشمل الجص والإسفلت . س 238 : هل الشمس من المطهرات ؟ ج : ليست من المطهرات على الأقوى . س 239 : ما هو دليلكم على ذلك ؟ ج : استصحاب النجاسة ، مع المناقشة في ظهور الروايات الدالة على الطهارة بشكل لا مجال لتفصيله . س 240 : ما هي الاستحالة ؟ ج : هي تَبَدُّل الشيء إلى شيء آخر مختلف عنه ، كالخشب المتنجس - مثلًا - إذا احترق وصار رماداً فالرماد طاهر . س 241 : ما أحالته النار خزفاً أو جصاً أو نورة أو فحماً ، فهل يكون طاهر ؟ ج : كلا ، على الأحوط وجوباً .