ج : تُطَهِّر باطن القدم والحذاء والخف والنعل بالمشي عليها ولو خمس خطوات بعد زوال عين النجاسة .
س 237 : ما المراد من الأرض ؟ وهل يعتبر من الأرض الجص والإسفلت ؟
ج : مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل ، ويشمل الجص
والإسفلت .
س 238 : هل الشمس من المطهرات ؟
ج : ليست من المطهرات على الأقوى .
س 239 : ما هو دليلكم على ذلك ؟
ج : استصحاب النجاسة ، مع المناقشة في ظهور الروايات الدالة على الطهارة بشكل لا مجال لتفصيله .
س 240 : ما هي الاستحالة ؟
ج : هي تَبَدُّل الشيء إلى شيء آخر مختلف عنه ، كالخشب المتنجس - مثلًا - إذا احترق وصار رماداً فالرماد طاهر .
س 241 : ما أحالته النار خزفاً أو جصاً أو نورة أو فحماً ، فهل يكون طاهر ؟
ج : كلا ، على الأحوط وجوباً .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٢