ج : يغسل بالماء القليل سبع مرات وبالكثير مرة واحدة .
س 227 : الإناء المتنجِّس بشرب الخنزير ، هل يغسل بالماء سبع مرات كما سبق ؟
ج : نعم ، وإن كان الأظهر كفاية الثلاثة .
س 228 : ما حكم أواني الخمر في التطهير ؟
ج : يجب غسلها ثلاث مرات في القليل ، والأحوط التعدُّد في الكثير والجاري أيضاً ، والأولى أن تغسل سبعاً .
س 229 : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الجاري مرة واحدة أما في غيره كالكر مثلًا ، فهل يكفي مرة واحدة .
ج : كلا ، بل لا بد من غسلها بالقليل مرتين ، ولا بد من الع - صر بينهما لإخراج الغُسالة وصدق التعدُّد العرفي ، وأما في الكر ففيه احتياط وجوبي .
س 230 : كيف يتحقق غسل الإناء بالقليل ؟
ج : يصب فيه شيء من الماء ثم يدار إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق وهذه تُعَدُّ مرة واحدة .
س 231 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالصخر أو الزفت كيف يمكن تطهيرها بالماء القليل ؟
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٠