تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
ج : لا يَطهُر ما دام مضافاً وإن اتَّصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكُر ، إلا أن يتحوَّل ماءاً مطلقاً فيمكن تطهيره عندئذٍ . س 6 : إذا انحصر الماء بالمضاف الذي ثبت كونه مضافاً ولو بالاستصحاب ، فهل يجوز الوضوء به ؟ ج : كلا ، بل يتعين التيمم . س 7 : إذا انحصر الماء بمشكوك الإضافة والإطلاق ، ولم تكن له حالة سابقة ، فهل يجوز الوضوء به ؟ ج : يجب الجمع بين الوضوء « 1 » والتيمم احتياطاً عندئذٍ . س 8 : ينقسم الماء المطلق إلى قسمين ، ما هما ؟ ج : 1 - المعتصم : وهو الذي لا يتنجَّس بمجرد ملاقاة النجاسة . 2 - غير المعتصم : وهو الذي يتنجَّس بمجرد ملاقاة النجاسة . س 9 : ما هي أنواع المياه التي تدخل تحت عنوان المعتصم ؟ ج : 1 - المياه الجارية .
هامش
( 1 ) - أي يتوضأ بالماء المضاف والمطلق .