ج : لا يَطهُر ما دام مضافاً وإن اتَّصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكُر ، إلا أن يتحوَّل ماءاً مطلقاً فيمكن تطهيره عندئذٍ .
س 6 : إذا انحصر الماء بالمضاف الذي ثبت كونه مضافاً ولو بالاستصحاب ،
فهل يجوز الوضوء به ؟
ج : كلا ، بل يتعين التيمم .
س 7 : إذا انحصر الماء بمشكوك الإضافة والإطلاق ، ولم تكن له حالة سابقة ، فهل يجوز الوضوء به ؟
ج : يجب الجمع بين الوضوء « 1 » والتيمم احتياطاً عندئذٍ .
س 8 : ينقسم الماء المطلق إلى قسمين ، ما هما ؟
ج : 1 - المعتصم : وهو الذي لا يتنجَّس بمجرد ملاقاة النجاسة .
2 - غير المعتصم : وهو الذي يتنجَّس بمجرد ملاقاة النجاسة .
س 9 : ما هي أنواع المياه التي تدخل تحت عنوان المعتصم ؟
ج : 1 - المياه الجارية .
هامش
( 1 ) - أي يتوضأ بالماء المضاف والمطلق .