الرابع : الانقلاب . كالخمر ينقلب خلًا أو غيره .
الخامس : ذهاب الثلثين ، بحسب الكَم ، لا بحسب الثقل .
السادس : الإنتقال : كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث ، بحيث يصبح عرفاً جزءاً من الحشرة .
السابع : الإسلام : يكون سبباً لطهارة الكافر ، جسمه وثيابه التي يلبسها .
الثامن : التَّبعيَّة : فإن الكافر إذا أسلم تبعه ولده في الطهارة .
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، ظاهره وباطنه .
العاشر : الغيبة : وهي استعمال المؤمن ل - شيء بعمل م - شروط بالطهارة كالصلاة
في الثوب مع التفاته إلى أنه كان مُتَنَجِّساً .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجَلّال .
س 220 : العجين النجس كيف يطهر ؟
ج : يطهر إن خُبِزَ ووُضِعَ في الماء الكثير بحيث يَنفُذ إلى أعماقه .
س 221 : المتنجِّس ببول الرضيع الذي لم يَتَغَذَّ بالطعام كيف يتم تطهيره ؟
ج : الغسل مرة واحدة ( بالماء القليل ) بعد ذهاب العين ( البول ) .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٨