أو من الدماء الثلاثة « 1 » وكان أقل من الدرهم البغلي ، فهل يعفى عنه في الصلاة .
ج : كلا .
س 216 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، فما حكمه ؟
ج : بنى على عدم العفو .
س 217 : ما هو الحكم إذا كان المحمول مُتَّخَذٌ من نجس العين ، كالكلب والخنزير ؟
ج : الأحوط استحباباً عدم العفو عنه .
س 218 : ما حكم المُربِّية للصبي هل لها استثناء من القاعدة ؟
ج : كلا ، بل يدور العذر فيها كغيرها مدار العُسر والحرج الفعلي .
( المطهرات )
س 219 : ما هي المطهرات ؟
ج : الأول : الماء .
الثاني : الأرض .
الثالث : الاستحالة إلى جسم آخر عرفاً .
هامش
( 1 ) - الحيض والاستحاضة والنفاس .