تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
أو من الدماء الثلاثة « 1 » وكان أقل من الدرهم البغلي ، فهل يعفى عنه في الصلاة . ج : كلا . س 216 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، فما حكمه ؟ ج : بنى على عدم العفو . س 217 : ما هو الحكم إذا كان المحمول مُتَّخَذٌ من نجس العين ، كالكلب والخنزير ؟ ج : الأحوط استحباباً عدم العفو عنه . س 218 : ما حكم المُربِّية للصبي هل لها استثناء من القاعدة ؟ ج : كلا ، بل يدور العذر فيها كغيرها مدار العُسر والحرج الفعلي .

( المطهرات )

س 219 : ما هي المطهرات ؟ ج : الأول : الماء . الثاني : الأرض . الثالث : الاستحالة إلى جسم آخر عرفاً .
هامش
( 1 ) - الحيض والاستحاضة والنفاس .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 57 | السيد محمد الصدر