( فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات )
س 212 : ما هي الموارد المعفو عنها في الصلاة من النجاسات ؟
ج : 1 - دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ .
2 - الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي .
3 - الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده ، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الأحزمة .
س 213 : ما حكم دم البواسير ، هل يعد من المعفو عنه في الصلاة ؟
ج : نعم ، سواء كانت البواسير ظاهرة أم باطنة .
س 214 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، فما حكمه ؟
ج : لا يكون معفواً عنه من هذه الجهة .
س 215 : إذا كان الدم الذي في البدن من دم نجس العين ، كالكلب مثلًا ، أو من الميتة ،