تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

( فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات )

س 212 : ما هي الموارد المعفو عنها في الصلاة من النجاسات ؟ ج : 1 - دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ . 2 - الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي . 3 - الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده ، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الأحزمة . س 213 : ما حكم دم البواسير ، هل يعد من المعفو عنه في الصلاة ؟ ج : نعم ، سواء كانت البواسير ظاهرة أم باطنة . س 214 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، فما حكمه ؟ ج : لا يكون معفواً عنه من هذه الجهة . س 215 : إذا كان الدم الذي في البدن من دم نجس العين ، كالكلب مثلًا ، أو من الميتة ،