س 133 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فما حكمه ؟
ج : أت - مَّه وتوضأ ، وله أن يقطعه ويبدأ بالغسل من جديد ، ويكون مُجزياً عن الوضوء ، والأحوط استحباباً الإتمام والإستئناف والوضوء .
س 134 : إذا شك في غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة ، فهل صلاته صحيحة ؟
ج : نعم ، ولكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .
س 135 : لو شك خلال الصلاة فماذا يعمل ؟
ج : بطلت . ووجب الغسل لها وإعادتها .
س 136 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة ، أو بعضها واجب وبعضها مستحب ( كالجنابة والجمعة ) فهل يجزي نية واحدة عن الجميع ؟
ج : نعم ، ولكن ذلك مع قصدها ولو إجمالًا ، فيما هو مستحب منها .
س 137 : ما هي الأغسال المستحبة الزمانية ؟
ج : 1 - غسل الجمعة : ووقته من طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب . وإذا فاته قضاه يوم السبت من الشروق على الأحوط استحباباً إلى الغروب .
2 - غسل يوم عيد الفطر .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧