س 113 : هل يجوز للشخص إجناب نفسه خلال وقت الصلاة بمقاربة زوجته وهو يعلم أنه لا يقدر على الغسل ؟
ج : نعم .
س 114 : إذا شَكَّ في أنه هل حصل الدخول أم لا ، هل يجب عليه الغسل ؟
ج : كلا .
س 115 : ما هي الأمور التي تتوقف صحتها أو جوازها على غسل الجنابة ؟
ج : الأول : الصلاة مطلقاً ، ما عدا صلاة الجنائز .
الثاني : الطواف الواجب مطلقاً ، لحج كان أم عمرة .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه .
الرابع : مَسُّ كتابة المصحف الشريف .
الخامس : اللَّبثُ في المساجد بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها أو أخذ شيء منها . ولكن يجوز الإجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر ، إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة ، فإنه يحرم الدخول فيهما مطلقاً .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي ( حم السجدة ) و ( حم فصلت )
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 32
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢