تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
س 113 : هل يجوز للشخص إجناب نفسه خلال وقت الصلاة بمقاربة زوجته وهو يعلم أنه لا يقدر على الغسل ؟ ج : نعم . س 114 : إذا شَكَّ في أنه هل حصل الدخول أم لا ، هل يجب عليه الغسل ؟ ج : كلا . س 115 : ما هي الأمور التي تتوقف صحتها أو جوازها على غسل الجنابة ؟ ج : الأول : الصلاة مطلقاً ، ما عدا صلاة الجنائز . الثاني : الطواف الواجب مطلقاً ، لحج كان أم عمرة . الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه . الرابع : مَسُّ كتابة المصحف الشريف . الخامس : اللَّبثُ في المساجد بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها أو أخذ شيء منها . ولكن يجوز الإجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر ، إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة ، فإنه يحرم الدخول فيهما مطلقاً . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي ( حم السجدة ) و ( حم فصلت )