تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ج : يُحكَم بأنه مَني . س 108 : من وجد على بدنه أو ثوبه مَنِيّاً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ ج : نعم يجب عليه الغسل ويعيد كل صلاة صلاها بعد هذه الجنابة . س 109 : هل يوجد فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون إذا تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ؟ ج : كلا . س 110 : هل تثبت الجنابة للحي إذا كان الآخر ميتاً ؟ ج : نعم . س 111 : من وطء بهيمة هل يجب عليه الغسل ؟ ج : نعم على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه . س 112 : إذا تحرك ال - مَني عن محلِّه بالاحتلام أو غيره ، ولم يخرج إلى الخارج فهل يجب عليه الغسل ؟ ج : كلا .