ج : يُحكَم بأنه مَني .
س 108 : من وجد على بدنه أو ثوبه مَنِيّاً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟
ج : نعم يجب عليه الغسل ويعيد كل صلاة صلاها بعد هذه الجنابة .
س 109 : هل يوجد فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون إذا تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ؟
ج : كلا .
س 110 : هل تثبت الجنابة للحي إذا كان الآخر ميتاً ؟
ج : نعم .
س 111 : من وطء بهيمة هل يجب عليه الغسل ؟
ج : نعم على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه .
س 112 : إذا تحرك ال - مَني عن محلِّه بالاحتلام أو غيره ، ولم يخرج إلى الخارج فهل يجب عليه الغسل ؟
ج : كلا .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١