س 75 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجباً لفوات الوقت ، فهل يرفعها ؟
ج : الأحوط ( وجوباً ) العُدول إلى التيمم .
س 76 : إذا ظن البُرء وزال الخوف فهل يرفع الجبيرة أم يبقيها ؟
ج : بل يجب رفعها .
س 77 : إذا كان العضو صحيحاً لكنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لمرض كالورم أو لضيق الوقت أو لقلة الماء ، فهل يجري عليه حكم الجرح ؟
ج : كلا ، بل يتعين عليه التيمم .
س 78 : هل الوضوء والغسل مع الجبيرة رافع للحدث ؟
ج : نعم .
س 79 : ما هي شرائط الوضوء ؟
ج : 1 - طهارة الماء وإطلاقه وإباحته .
2 - طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه .
3 - إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الأحوط وجوباً .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤