تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
س 75 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجباً لفوات الوقت ، فهل يرفعها ؟ ج : الأحوط ( وجوباً ) العُدول إلى التيمم . س 76 : إذا ظن البُرء وزال الخوف فهل يرفع الجبيرة أم يبقيها ؟ ج : بل يجب رفعها . س 77 : إذا كان العضو صحيحاً لكنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لمرض كالورم أو لضيق الوقت أو لقلة الماء ، فهل يجري عليه حكم الجرح ؟ ج : كلا ، بل يتعين عليه التيمم . س 78 : هل الوضوء والغسل مع الجبيرة رافع للحدث ؟ ج : نعم . س 79 : ما هي شرائط الوضوء ؟ ج : 1 - طهارة الماء وإطلاقه وإباحته . 2 - طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه . 3 - إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الأحوط وجوباً .