توضأ الوضوء الاضطراري .
س 70 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ، فما حكمها ؟
ج : يجب الغسل أو المسح في فواصلها ، وتكون كل واحدة من الجبائر محكومة بالأحكام السابقة .
س 71 : إذا كان الجرح ونحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فماذا يتعين عليه الوضوء أم التيمم ؟
ج : التيمم .
س 72 : إذا كان ما على الجرح مغصوباً فما الحكم ؟
ج : يجب رفعه وتبديله مع الإمكان ولم يجزِ المسح عليه .
س 73 : فإن لم يمكن التبديل فما العمل ؟
ج : وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوء .
س 74 : لو كانت الجبيرة من الحرير أو الذهب ، أو جزء مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، فهل يجوز الوضوء عليها ؟
ج : نعم يجوز ذلك ، ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان وإلا فلا .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣