تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
توضأ الوضوء الاضطراري . س 70 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ، فما حكمها ؟ ج : يجب الغسل أو المسح في فواصلها ، وتكون كل واحدة من الجبائر محكومة بالأحكام السابقة . س 71 : إذا كان الجرح ونحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فماذا يتعين عليه الوضوء أم التيمم ؟ ج : التيمم . س 72 : إذا كان ما على الجرح مغصوباً فما الحكم ؟ ج : يجب رفعه وتبديله مع الإمكان ولم يجزِ المسح عليه . س 73 : فإن لم يمكن التبديل فما العمل ؟ ج : وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوء . س 74 : لو كانت الجبيرة من الحرير أو الذهب ، أو جزء مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، فهل يجوز الوضوء عليها ؟ ج : نعم يجوز ذلك ، ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان وإلا فلا .