ج : إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها بحيث تُعَدُّ جزءاً منها والمسح عليها ، تَعَيَّنَ ذلك . وإلا غسل ما حولها ، والأحوط عندئذٍ ضم التيمم إليه .
س 65 : لو كانت الجبيرة المتنجِّسة أوسع من مقدار الجرح ولم يمكن تقليلها ليغسل ما حول الجرح فما الذي يتعين هنا ؟
ج : تعيَّن التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ( أي على الكفين والجبهة ) .
س 66 : هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال كما يجري في الوضوء ؟
ج : نعم كلها ، ما عدا غسل الميت .
س 67 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح فهل يحكم بحكم البشرة ؟
ج : نعم ، ويجب المسح بها من غير استئناف ماء جديد .
س 68 : الأرمد إذا كان يضره استعمال الماء فهل يتوضأ أم يتيمم ؟
ج : يجب عليه التيمم .
س 69 : ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع الوضوء فهل يتوضأ ويصلي ؟
ج : كلا ، بل يجب عليه التأخير ، فإن حصل ذلك توضأ بحسب حاله ، وإن لم يحصل
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢