تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ج : إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها بحيث تُعَدُّ جزءاً منها والمسح عليها ، تَعَيَّنَ ذلك . وإلا غسل ما حولها ، والأحوط عندئذٍ ضم التيمم إليه . س 65 : لو كانت الجبيرة المتنجِّسة أوسع من مقدار الجرح ولم يمكن تقليلها ليغسل ما حول الجرح فما الذي يتعين هنا ؟ ج : تعيَّن التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ( أي على الكفين والجبهة ) . س 66 : هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال كما يجري في الوضوء ؟ ج : نعم كلها ، ما عدا غسل الميت . س 67 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح فهل يحكم بحكم البشرة ؟ ج : نعم ، ويجب المسح بها من غير استئناف ماء جديد . س 68 : الأرمد إذا كان يضره استعمال الماء فهل يتوضأ أم يتيمم ؟ ج : يجب عليه التيمم . س 69 : ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع الوضوء فهل يتوضأ ويصلي ؟ ج : كلا ، بل يجب عليه التأخير ، فإن حصل ذلك توضأ بحسب حاله ، وإن لم يحصل