ج : يجري عليها حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضم التيمُّم ( مع العصابة التي يعصب بها العضو ) .
س 61 : لو كان هناك مانع لا يمكن معه إيصال الماء إلى الب - شرة ، كالقير وبعض الأصباغ ولا يمكن إزالته أو أمكنه بحرج شديد ، فهل يكون حكمه حكم الجبيرة ؟
ج : نعم حكمه حكم الجبيرة على الأقوى ، فيجزي الوضوء عليه ، وإذا كان مُتَنجِّساً طَهَّرَ ظاهره وتوضأ عليه ، والأحوط ضم التيمم إليه إذا لم يكن المانع في أعضائه ، وخاصة إذا كان السبب حاصلًا بعد دخول الوقت .
س 62 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كامل « 1 » أو تمام الأعضاء عدا أعضاء التيمم فكيف تتم الطهارة ؟
ج : الأحوط وجوباً الجمع بين التيمم والوضوء .
س 63 : وما الحكم لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم « 2 » أو بعضها ؟
ج : تعين عليه الوضوء من غير تيمم ، وإن كان الأحوط استحباباً ضم التيمم إليه .
س 64 : لو كانت الجبيرة مُتَنَجِّسَة ولا يصح المسح عليها ، فما حكمها ؟
هامش
( 1 ) - أي تكون الجبيرة على الكفين والجبهة .
( 2 ) - كأن تكون الجبيرة على اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق مثلًا .