( في وضوء الجبيرة )
س 57 : ما هي الجبيرة ؟
ج : إذا وضعت على جرح أو قرح « 1 » أو كس - ر لفافة أو ما شابهها ، فهذه تسمى ( بالجبيرة ) .
س 58 : إذا كانت على بعض أعضاء الوضوء جبيرة ولم يمكن نزعها ، فما هو العمل ؟
ج : إن تمكن من غسل ما تحتها بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب ، وإن لم يتمكن لخوف الضرر إجتزأ بالمسح عليها .
س 59 : لو أمكن المسح على البشرة فما هو الحكم ؟
ج : مسح عليها وجوباً ، والأحوط استحباباً الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة .
س 60 : اللطوخ المطلي به العضو للتداوي ، إن كان لاصقاً ت - تعسر إزالته ، وكذلك العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم مع تَعَسُّر رفعها أو الخوف من ايصال الماء تحتها ، ما حكمها ؟
هامش
( 1 ) - وهي الدماميل التي تكون على البدن .