ينفصل الماء ويصل إلى باطن الكف فلا يجوز المسح به حينئذٍ .
س 53 : لو جَفَّ ما على اليد من بَلَل لعذرٍ ، فما حكمه ؟
ج : يأخذ من بَلَل حاجبيه أو أشفار عينيه أو من شعر لحيته الداخل في حد الوجه ، بل يجوز الأخذ من سائر مواضع الوضوء على الأقوى ، والمسح به .
س 54 : هل يجوز المسح على العمامة والقناع وغيرهما ؟
ج : كلا .
س 55 : لو دار الأمر بين المسح على ال - خُف ، والغسل للرجلين للتقية ، فما هو الحكم ؟
ج : اختار ما هو الأوفق بها .
س 56 : هل يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح بالتدريج ، أم يوضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلًا ؟
ج : كلاهما جائز ، وإن كان الأول أوفق بالسيرة المتشرعيَّة وأحوط استحباباً .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩