س 46 : الثقبة في الأنف ، كموضع الحلقة أو الخزامة ، هل يجب غسل ظاهرها ؟
ج : كلا وإن كان فيها الحلقة .
س 47 : إذا دخلت شوكة في اليد هل يجب إخراجها لأجل غسل موضعها ؟
ج : كلا ، إلا إذا كان محسوباً من الظاهر .
س 48 : إذا شك في حاجِبِيَّة شيء هل يجب إزالته ؟
ج : نعم .
س 49 : إذا انقطع لحم من اليدين وبقي مُعَلَّقاً هل يجب غسله ؟
ج : نعم .
س 50 : إذا كان في اليد خاتم ضَيِّق ، فهل يجب نزعه ؟
ج : نعم يجب نزعه على الأحوط .
س 51 : لو تعذر المسح بباطن الكف فما الحكم ؟
ج : المسح بظاهر الكف على الأحوط وجوباً .
س 52 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء ، فهل يجوز المسح ؟
ج : لم ي - جُز المسح به على الأحوط ، وإن كان الأقوى كونه احتياطاً استحبابياً ، ما لم
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨